، وعقبة بن عامر، وخزيمة بن ثابت، وعلي بن طلق، وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين.
الفصل الثاني: بعض الآثار عن السلف في المسألة، ذكر منها أحد عشر أثرا عن الصحابة والتابعين، هم: عبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو الدرداء، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم ورحمهم، وفي أقوالهم نهي ووعيد لمن فعله، منها: النهي عن ذلك، وأنه حرام، ومقدمة لإتيان الرجال، كما وقع لقوم لوط، وأنه كفر.
الباب الثاني: وفيه فصلان: الأول: أقوال الأئمة العلماء في تحريم هذا الفعل، وهم (١) أبو حنيفة، وصاحباه: محمد بن الحسن وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو حاتم بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن ماجه، والخرائطي، والنووي، وابن حزم، والموفق ابن قدامة، والهيثم بن خلف الدوري، ومالك بن أنس، والقرطبي، والبيهقي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والذهبي، والبغوي، وابن كثير، ومحمد بن أحمد الشاشي القفال، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيتمي، والشوكاني، وصديق حسن خان، وولي الله الدهلوي، والصنعاني، وابن الجوزي، والسعدي.