الفصل الثاني: شبهة والرد عليها، حيث ردّ على بعض الأمور التي تعلق بها بعضهم مع ظهور الأدلة فيها بما لا يدع مجالا للجدل، لذلك صنف الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - مصنفا كبيرا فيها، قال عنه: من اطلع عليه قطع بتحريم هذا الفعل.
ثم أورد ما روي عن بعض العلماء من القول بإباحته، وأنه لا يصح عنهم، بل الصحيح أنهم يقولون بتحريم إتيان النساء في المحل المكروه، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، رحمهم الله تعالى.
والكتاب مفيد ومهم، وبيّن فيه مؤلفه حكما شرعيا تحتاجه كثير من النساء، ويكثر السؤال عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، لذلك أرى أن يبين حكمه من قبل الواعظات للنساء ليرفع الجهل عن بعضهن في هذه المسألة، وليكون رادعا لهن ولأزواجهن ما جاء في حق فاعلها من زجر ووعيد، والله الموفق.