حيث ذكر دليلها، ورجح كونها شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.
الباب الثاني: في الجهاد، وفيه أربعة فصول، الأول: في وجوبه على الرجال دون النساء، والاتفاق على ذلك، وأدلته.
الفصل الثاني: في قتل الرجال دون النساء، والإجماع على عدم قتل المرأة، وأدلة ذلك.
الفصل الثالث: في وجوب الجزية على الرجل دون المرأة، وأن ذلك إجماع بين الفقهاء، وأدلته.
الفصل الرابع: في الفرق بين أمان المرأة والرجل، وبجواز أمان المرأة كالرجل، قاله الأئمة الأربعة، وخالفهم بعض المالكية، وأدلة الفريقين، وترجيح قول الجمهور في ذلك.
الباب الثالث: في المعاملات، وفيه أربعة فصول، الأول: في رشد المرأة والفرق بينه وبين رشد الرجل، والخلاف في ذلك، وأدلته، ورجح كون رشدها كرشد الرجل.
الفصل الثاني: في منع تبرع المرأة ذات الزوج بأكثر من ثلث مالها دون الرجل، والخلاف في ذلك، وخلص - بعد عرض الأدلة ومناقشتها، إلى أن الإجماع منعقد بجواز تصرف المرأة معاوضة في كل مالها، والخلاف في التبرع، ورجح مذهب الجمهور - خلافا للمالكية - في جوازه أيضا.
الفصل الثالث: في الفرق بين ضمان المرأة وبين ضمان الرجل،