للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكون الخلاف فيه كالخلاف في مسألة التبرع السابقة، لكنه - هنا - رجح قول المالكية.

الفصل الرابع: في الفرق بين عمل المرأة وبين عمل الرجل، حيث ذكر إجماعهم على لزومها البيت إلا لحاجة، وجواز استئجارها ظئرا، وأدلة ذلك، وشروطه.

الباب الرابع: في الولايات، وفيه أربعة فصول، الأول: في الفرق بين المرأة وبين الرجل في ولاية النكاح، الفصل الثاني: في الحضانة، الفصل الثالث: في الشهادة، الرابع: في الولاية العامة مثل القضاء، وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم خلص إلى أن المرأة لا تلي أمر النكاح، وأنها مقدمة في أمر الحضانة، وأن شهادتها تقبل في المال وما يقصد به المال فقط، وأنها لا تلي شيئا من الولايات العامة (١) .

الباب الخامس: في الجنايات، وفيه ثلاثة فصول، الأول: في الفرق بين الجناية على المرأة والرجل فيما دون النفس، وفيه مبحثان، الأول: في الفرق بين المرأة والرجل في قصاص الجناية في الجراح عمدا، والخلاف في ذلك، وأدلة الفريقين ومناقشتها، ورجح المماثلة بين الرجل والمرأة، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية.

المبحث الثاني: في الفرق بين المرأة وبين الرجل في دية الجراح والأعضاء، والخلاف في ذلك وأدلته ومناقشتها، ورجح أنها تعادل


(١) للتوسع في هذا الموضوع انظري كتاب: " المرأة والحقوق السياسية في الإسلام" في هذا الدليل لمؤلفه مجيد محمود أبو حجير.

<<  <  ج: ص:  >  >>