الفصل الثاني: في الدية، وفيه مبحثان، الأول: في وجوب الدية على الرجل دون المرأة في قتل الخطأ، وأن الإجماع منعقد على ذلك، المبحث الثاني: أن القسامة على الرجال دون النساء، والخلاف في ذلك، وأدلته، ورجح عدم دخولهن في القسامة.
الفصل الثالث: في الفرق بين الرجل وبين المرأة في إقامة الحدود، ورجح عدم تغريب البكر إذا زنت خلافا للرجل.
الباب السادس: في الأحوال الشخصية، وفيه فصلان، الأول: في الميراث، وجعله في ثلاثة مباحث، الأول: في كون المرأة على نصف ميراث الرجل، والثاني: في الفرق بين ميراث العمة وبنت العم وبنت الأخ وميراث إخوتهن، والثالث: في ميراث ابن الزنا والملاعنة من أمهما، وبعد عرضه آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها، خلص إلى أنهم مجمعون على أن المرأة لها نصف نصيب الرجل في الميراث، وأن ابن الزنا لا يرث من أبيه وكذا ابن الملاعنة.
الفصل الثاني: في النكاح، وفيه سبعة مباحث، الأول: في وجوب المهر على الرجل دون المرأة، وكونه إجماع الفقهاء، وأدلته.
المبحث الثاني: في وجوب النفقة على الرجل دون المرأة، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.
المبحث الثالث: في إيقاع الرجل الطلاق دون المرأة، واتفاق الفقهاء على ذلك، وأدلته.