١٠ - الغيراء، وهي صفة موجودة في أغلب النساء إلا أن منها ما هو مذموم، حين تتعدى المرأة فيها طورها، فتؤذي بذلك زوجها، أما الغيرة المحمودة فهي التي تكون إذا انتهكت حرمات الله.
١١ - مخطوبة الغير؛ لأن من كانت كذلك منع المسلم من خطبتها، حتى لا يقع بينهما تنافر وخصومة وتباغض، أما إن كان غيره فاسقا أو فاجرا فإنه يجوز للعفيف التقدم.
١٣ - رضا المخطوبة؛ لأن الزواج عقد حياة، فينبغي أخذ رضا المرأة فيه، والفرق بين الثيب والبكر في ذلك، والخلاف فيه.
١٤ - موافقة الولي، وبطلان العقد بدونه، وأدلته، والشروط الواجب توافرها في الولي.
١٥ - الاشتراط، وذلك بألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى، أو ألا يقسم لها، أو لا ينفق عليها.
١٦ - النظر إليها؛ لأنه تنفيذ لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أدعى لدوام المحبة والبعد عن الشعور بالانخداع، ثم ذكر بعض أحكام النظر، وآدابه، وكيف يفعل إذا لم يجد طريقا لرؤية مخطوبته.