وذكر غيرها من الآيات والأحاديث الدالة على شرف العلم وأهله، والمقصود بالعلم علم الكتاب والسنة وما كان خادما لهما.
ثم ذكر حق الولاية، وكونه للمرأة وأوليائها، وأنها وهم أصحاب الحق في التنازل عنه إن شاءوا إلا كفاءة الدين فليس التنازل عنها حقا لهم.
ثم ذكر الحكمة من اعتبار الكفاءة، والنتائج التي توصل إليها في بحثه.
القسم الثاني: العيوب، ذكر في مقدمته أهم غايتين اعتبرهما الإسلام من وراء الزواج، وهما: الاستمتاع الطيب المباح، وأدلته، وإنجاب الذرية، وأدلته، وأن تحقيق وقوع هاتين الغايتين يستلزم وجود الزوجين الخاليين من العيوب، والعيوب المقصودة هنا على خمسة أقسام هي: عيوب وطء، وعيوب إنجاب، وعيوب استمتاع، وعيوب عفة، وعيوب الأدواء والعلل.
أما عيوب الوطء: فكل عيب يمنع الجماع الذي يقع به استمتاع أحد الزوجين بالآخر، أو يمنع الذرية كالعنة، والخصاء في الرجل، والفتق، والقرن في المرأة.
وعيوب الإنجاب: كل عيب يمنع الإنجاب.
وعيوب الاستمتاع: كل عيب يحول دون حصول المؤالفة والعشرة بين الزوجين.