وعيوب الأدواء والعلل: التي لا يرى برؤها، أو يطول زمنها أو تعدي.
ثم ذكر اختلاف الفقهاء في فسخ النكاح بالعيب، والأدلة، وما يراه هو راجحا.
القسم الثالث: الشروط: أي ما وضع في عقد النكاح ليلتزم به.
ثم ذكر أدلته، وقسمها ثلاثة أقسام: الأول: أدلة عامة: وهي الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تأمر بالوفاء بالعهد عامة، وذكر جملة منها.
الثاني: أدلة خاصة، وهي الأدلة التي تنص على اعتبار الشرط في المعاملات، وتؤكد على وجوب الوفاء بها، وذكر جملة منها.
الثالث: أدلة عقلية: مبناها على أمرين، الأول: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يرد النص، والآخر: أن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد النص المانع أو المقيد.
ثم أورد أقوال من يرى عدم اعتبار الشروط في العقود، وأدلتهم، ورد عليها.
ثم ذكر أثر الشرط وحكمه، وكونه ينقل المشروط من حكم المباح أو المندوب إلى حكم الواجب، ويضمن سلامة تحقق العقد ووقوعه على الوجه الذي أراده المتعاقدان أصلا، ويكون سببا لدرأ الحيل.
ضوابط اعتبار الشرط في النكاح، ذكر منها أن لا يؤدي إلى نكاح محرم، أن لا يصادم نصا صريحا، وأن لا يلجأ إلى الشرط إلا عند