المبحث الثاني: زوجة المفقود، ومتى يحكم بموت زوجها.
المبحث الثالث: تحديد مرات الطلاق.
المبحث الرابع: تحديد مدة الإيلاء.
المبحث الخامس: تشريع حكم الظهار.
الفصل الثالث: تدابير للحيلولة دون أن يكون الزواج سببا للفاحشة، وفيه ثلاثة مباحث، الأول: الآداب التي تجب مراعاتها في الزواج، حيث حرم الإسلام مناكحة الزناة حتى يتوبوا، وما جاء في تستر الزوجين وقت الجماع، فلا تكشف لهما عورة حتى في الخلوة، والنهي عن تحدثهما بما فعلا بعد ذلك، لما في التحدث من أثر على المستمع.
المبحث الثاني: تيسير إنهاء الرابطة الزوجية، وذلك بتشريع التفريق بين الزوجين لعيوب فيهما، وتحديد العيوب التي يقبل معها التفريق وإباحة الطلاق، حيث بين فيه موقف اليهودية والنصرانية منه، وموقف الإسلام منه، وشهادة بعض مفكري الغرب على صحة موقف الإسلام من الطلاق، ثم ذكر الخلع، ومشروعيته، وفوائده للمتضررة، والنهي عن الإضرار بالمرأة.
المبحث الثالث: تعدد الزوجات، وإباحة الإسلام له، ورد على شبهة من يقول: لم يبح الإسلام تزوج المرأة بأكثر من رجل، وكون التعدد ليس فيه هضم لحقوق النساء، كما يدعيه بعض الناس، وكون الإسلام ليس الدين الوحيد الذي أباحه، وأنه لم يجبر المرأة على قبوله،