القنية، التي انعقد الإجماع على أنها معفاة من الزكاة.
ثم ذكر دليل على عدم الوجوب من الوضع اللغوي، وهو كون الحلي انتقل بعد صياغته من اسم الذهب والفضة إلى حلي معد للاستعمال، فلا تنطبق عليه أدلة إيجاب زكاة الذهب والفضة.
ثم ذكر دليل السر التشريعي، وهو أن الزكاة جاءت لمواساة الفقراء بأموال الأغنياء، لذلك خرجت أموال القنية منها؛ لأنها تملك من الفريقين - غالبا - ولكونها من حاجيات الناس وضرورياتهم التي لا تقع المواساة بها، بخلاف أموال النماء.
ثم ذكر الموجبين، وقسمها قسمين: عامة وخاصة، أما العامة فهي مخصصة، كما مر، وأما الخاصة فلا تقوم بها حجة، ثم أورد الأدلة، ورد على الاستدلال بها على وجوب زكاة الحلي.
ثم ذكر أجوبة غير الموجبين على استدلالات الموجبين، وأردفها بأدلة غير الموجبين، التي ترسخ قولهم في عدم الوجوب.
والكتاب جيد ومفيد، وأثرى فيه المؤلف المسألة، وأورد فيه من الأدلة ما لا يسهل الوصول إليه في كتاب واحد، وذكر رأيه في كل حديث وأثر يورده، تصحيحا، أو تضعيفا، أو توجيها، أو استدلالا، مع بيان مأخذه في كل دليل.
والكتاب ينصح بقراءته من قبل الباحثات والمثقفات، والله الموفق.