للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتَجَّ: «بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صَالَحَ قُرَيْشًا بِالْحُدَيْبِيَةِ:

عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْهُ مِنْهُمْ:

مُسْلِمَةً (سمّاها «١» فى مَوضِع آخَرَ «٢» : أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ.) :

(إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ) «٣» إلَى: (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ: إلَى قَوْلِهِ: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا: ٦٠- ١٠) . فَفَرَضَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِمْ: أَنْ لَا يَرُدُّوا «٤» النِّسَاءَ وَقَدْ أَعْطَوْهُمْ: رَدَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ وَهُنَّ مِنْهُمْ فَحَبَسَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ «٥» .» .

قَالَ «٦» : «عَاهَدَ «٧» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَوْمًا: مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهِ: (بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: ٩- ١٠) »

.» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «٩» - فِي صُلْحِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمَنْ صَالَحَ: مِنْ


(١) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.
(٢) من الْأُم (ج ٤ ص ١١٢ و١١٣) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠١) ، وَمَا تقدم (ج ١ ص ١٨٥) .
(٣) ذكر فى الْأُم إِلَى: (إيمانهن) .
(٤) فى الْأُم: «أَن لَا ترد» .
(٥) رَاجع حَدِيث عُرْوَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧٠- ١٧١ وَج ٩ ص ٢٢٨- ٢٢٩) ، وَالْفَتْح (ج ٧ ص ٣١٩ وَج ٨ ص ٤٤٩) .
(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .
(٧) فى الْأُم: «وَعَاهد» .
(٨) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة وَأنزل: (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ: ٩- ٧) (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) الْآيَة:
(٩- ٤) .» . ثمَّ ذكر الْآتِي: على صُورَة سُؤال وَجَوَاب. [.....]
(٩) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>