للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ «١» : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ «٢» ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) يَعْنِي (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : فَإِنْ «٣» تَوَلَّوْا عَنْ حُكْمِكَ [بِغَيْرِ رِضَاهُمْ «٤» ] . فَهَذَا «٥» يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَتَاكَ «٦» : غَيْرَ مَقْهُورٍ عَلَى الْحُكْمِ.»

«وَاَلَّذِينَ حَاكَمُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَرَجُلٍ: زَنَيَا.-: مُوَادَعُونَ «٧» فَكَانَ»

فِي التَّوْرَاةِ: الرَّجْمُ وَرَجَوْا:

أَنْ لَا يَكُونَ «٩» مِنْ حُكْمِ رَسُول الله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . فجاؤا «١٠» بِهِمَا:

فَرَجْمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) .» . وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «١١» .

قَالَ الشَّافِعِيُّ «١٢» : «فَإِذَا «١٣» وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا-: مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ.


(١) عبارَة الْأُم: «وَقَوله» . وهى أحسن.
(٢) ذكر فى الْأُم إِلَى: (يفتنوك) ثمَّ قَالَ: «الْآيَة» .
(٣) فى الْأُم: «إِن» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم.
(٥) فى الْأُم: «وَهَذَا» .
(٦) عبارَة الْأُم: «أَتَى حَاكما» .
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وَعبارَة الأَصْل: «موادعين» وهى إِمَّا مصحفة، أَو نَاقِصَة كلمة:
«كَانُوا» .
(٨) فى الْأُم: «وَكَانَ» .
(٩) أَي: الرَّجْم. وَقد صرح بِهِ فى الْأُم، بعد صِيغَة الدُّعَاء.
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَجَاءَهُ» وَهُوَ تَحْرِيف.
(١١) مُخْتَصرا فى الْحُدُود، وَالْقَضَاء بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِد، وَاخْتِلَاف الْعِرَاقِيّين (ج ٦ ص ١٢٤ وَج ٧ ص ٢٩ و١٥٠) وَلم يذكرهُ فى كتاب الْجِزْيَة: على مَا نعتقد. وراجع هَذَا الحَدِيث، وحديثى الْبَراء وأبى هُرَيْرَة: فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٦- ٢٤٧) . ثمَّ رَاجع الْكَلَام عَلَيْهِ: فى الْفَتْح (ج ١٢ ص ١٣٦- ١٤١ وَج ١٣ ص ٣٩٨) ، وَشرح مُسلم (ج ١١ ص ٢٠٨- ٢١١) : فَهُوَ مُفِيد فى كثير من المباحث.
(١٢) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٢٩- ١٣٠) . [.....]
(١٣) عبارَة الْأُم: «وَإِذا» . وَلَعَلَّ عبارَة الأَصْل أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>