للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَمْ يَشْتَرِطْ: أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ ثُمَّ جَاءُوهُ مُتَحَاكِمِينَ-: فَهُوَ بِالْخِيَارِ: بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يَدَعَ الْحُكْمَ. فَإِنْ اخْتَارَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ:

حَكَمَ بَيْنَهُمْ حُكْمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ «١» . فَإِنْ «٢» امْتَنَعُوا- بَعْدَ رِضَاهُمْ بِحُكْمِهِ-: حاربهم.»

«قَالَ: و «٣» لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ-: [مِنْ «٤» ] الْمُعَاهَدِينَ: الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ.-: إذَا جَاءُوهُ فِي حَدٍّ لِلَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَعَلَيْهِ:

أَنْ يُقِيمَهُ.»

«قَالَ «٥» : وَإِذَا «٦» أَبَى «٧» بَعْضُهُمْ عَلَى «٨» بَعْضٍ، مَا فِيهِ [لَهُ «٩» ] حَقٌّ عَلَيْهِ «١٠» فَأَتَى «١١» طَالِبُ الْحَقِّ إلَى الْإِمَامِ، يَطْلُبُ حَقَّهُ-: فَحَقٌّ لَازِمٌ لِلْإِمَامِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَحْكُمَ [لَهُ «١٢» ] عَلَى من كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ: مِنْهُمْ


(١) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «لقَوْل الله: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) .» .
ثمَّ فسر الْقسْط بِمَا تقدم (ص ٧٣) .
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: حاربهم قد ذكر فى الْأُم بعد قَوْله: يقيمه بِقَلِيل وَقبل مَا بعده. وَلَعَلَّ تَأْخِيره أولى.
(٣) هَذَا إِلَى قَوْله: يقيمه ذكر فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ص ٢٤٨) .
(٤) الزِّيَادَة عَن الْأُم والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٥) بعد أَن ذكر آيَة الْجِزْيَة، وَفسّر الصغار بِمَا ذكره هُنَا فى آخر الْكَلَام.
(٦) فى الْأُم: «فَإِذا» . وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَتَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «إِلَى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(١٠) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(١١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأبى» وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>