للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِ الْمَطْلُوبُ: رَاضِيًا بِحُكْمِهِ وَكَذَلِكَ: إنْ أَظْهَرَ السَّخَطَ «١» لِحُكْمِهِ. لِمَا «٢» وَصَفْتُ: مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَهُمْ صاغِرُونَ: ٩- ٢٩) .

فَكَانَ «٣» الصَّغَارُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ.» .

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي التَّفْرِيعِ «٤» وَكَأَنَّهُ وَقَفَ- حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ-: أَنَّ آيَةَ الْخِيَارِ وَرَدَتْ فِي الْمُوَادِعِينَ فَرَجَعَ عَمَّا قَالَ- فِي كِتَابِ الْحُدُودِ- فِي الْمُعَاهَدِينَ:

فَأَوْجَبَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) . إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا «٥»


(١) فى الْأُم: «السخطة» . وَهُوَ لم يرد إِلَّا اسْما لسيف الدَّين ابْن فَارس كَمَا فى التَّاج، فَلَعَلَّهُ مصحف عَن «المسخطة» أَو قياسى: للمرة. [.....]
(٢) هَذَا إِلَى قَوْله: (صاغرون) ذكر فى الْمُخْتَصر عقب قَوْله: يقيمه.
(٣) هَذَا إِلَخ ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى. وراجع فِيهَا حَدِيث الْحسن بن أَبى الْحسن، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ. وراجع كَلَام أَبى جَعْفَر فى النَّاسِخ والمنسوخ (ص ١٢٩- ١٣٠) : فَهُوَ فى غَايَة الْقُوَّة والجودة.
(٤) رَاجع الْأُم (ص ١٣٠- ١٣٣) ، والمختصر (ص ٢٠٤- ٢٠٥) .
(٥) قَالَ الْمُزنِيّ فى الْمُخْتَصر (ص ٢٠٤) : «هَذَا أشبه من قَوْله فى الْحُدُود: لَا يحدون، وأرفعهم إِلَى أهل دينهم.» وَقَالَ (ص ١٦٨) : «هَذَا أولى قوليه بِهِ: إِذْ زعم أَن معنى قَول الله تَعَالَى: (وَهُمْ صاغِرُونَ) : أَن تجرى عَلَيْهِم أَحْكَام الْإِسْلَام مَا لم يكن أَمر حكم الْإِسْلَام فِيهِ: تَركهم وإياه.» .

<<  <  ج: ص:  >  >>