للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: على فرض أن هذه الأشياء من المصالح المرسلة فليس فيها دليل على البدعة الحسنة وقد تقدم في أول هذا الرد الفرق بين البدع والمصالح المرسلة، والفرق بين البدع والاستحسان.

قال الدكتور عبد الكريم زيدان: «لا خلاف بين العلماء في أن العبادة سبيلها التوقيف، فلا مجال فيها للاجتهاد والرأي، والزيادة عليها ابتداع في الدين، والابتداع مذموم، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١)، فالفرق شاسع بين المصالح المرسلة والبدع.

ثانياً: قال الدكتور محمد بن حسين الجيزاني ـ عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية ـ: «إن المصلحة المرسلة لا مدخل لها في التعبدات المحضة، كأفعال الصلاة وأفعال الحج وأنصبة المواريث ومقادير الكفارات والعِدَد والحدود.

فجميع هذه المسائل تعبدية توقيفية، لا مجال فيها للرأي، ولا مدخل فيها للاجتهاد، إلا أن الاستصلاح ربما يقع في بعض العبادات، لكنه إنما يقع في وسائلها المطلقة لا في ذات العبادة وأصلها، ولا يقع أيضاً في وسائلها التوقيفية التي ورد بها الشارع.

ومن الأمثلة على ذلك أن استقبال القبلة ودخول الوقت أمور تعبدية لابد من تحقيقها بالنسبة إلى الصلاة، وقد يستعان في معرفة القبلة بالبوصلة أو غيرها، وبالساعة في معرفة وقت الصلاة، فكل هذا من قبيل الوسائل التي أطلقها الشارع، وتندرج تحت قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به).

ومن ذلك أيضاً: إنشاء طابق ثانٍ للطواف والسعي والصلاة في المسجد الحرام، ومثل إنشاء جسر متعدد الأدوار للجمرات» (٢) ا. هـ.


(١) الوجيز في أصول الفقه (ص٢٣٨ - ٢٤٢) بتصرف.
(٢) موقع الإسلام اليوم ٢٧/ ٢/١٤٢٧هـ.

<<  <   >  >>