للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينطبق هذا الكلام على معظم الأمثلة التي ذكرها الأستاذ محمد حسين، فمثلاً استخدام الناس المراوح في المساجد، وتوصيل الكهرباء إليها، وإضاءتها وفرشها، وغير ذلك، كلها وسائل لعمارة المساجد، حيث إن الشرع قد حثّ على عمارتها وهذه وسائل لعمارتها، قال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِين} [التوبة: ١٨] فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عمر المساجد بالصلاة فيها، وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منها (١).

واستخدام الميكروفون في الخطبة والأذان مجرد وسيلة لتبليغ صوت الخطيب والمؤذن، ووضع الساعات لمعرفة الأوقات مجرد وسيلة لتحديد وقت الصلاة، وما ذُكِر من الأمثلة ليس له علاقة من بعيد أو قريب بمسألة البدعة الحسنة.

ثالثاً: من العجيب أن يسأل الأستاذ محمد حسين: «هل نقل الحجاج بالطائرات والسفن والسيارات بدعة؟».

ونقول له: هل يعتقد أحد من المسلمين أن الحج عن طريق الطائرة أفضل في الثواب من الحج عن طريق الإبل؟ إن طريقة انتقال الحاج لأداء الفريضة يرجع إلى العادة وليس العبادة، وهذا أمر مسلّم به، فليس فيما ذكره الأستاذ محمد حسين دليل على وجود البدعة الحسنة.

رابعاً: بعض الأمثلة التي ذكرها الأستاذ محمد حسين تحتاج إلى بحث؛ لأن بعض العلماء قد يعتبرها من المكروهات كالزخرفة للمساجد (٢)، أو من البدع كالدعاء الجماعي في الطواف. (٣)

خامساً: بعض الأمثلة التي ذكرها الأستاذ محمد حسين أخطأ وقال إنها لم تكن


(١) انظر تفسير القرطبي.
(٢) انظر فقه السنة (١/ ٢٩٧)، صحيح فقه السنة (١/ ٥٦٥).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٥٨)، فتاوى أركان الإسلام للشيخ ابن عثيمين (ص٥٤٤ - ٥٤٥).

<<  <   >  >>