للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الرد:

عمل العلماء بالحديث ليس لأنهم صححوه بل لعملهم بمدلوله بدليل آخر وهو الإجماع، ويوضح ذلك قول الإمام الصنعانى في (سبل السلام) بعد أن ذكر حديث «الماء الطهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه»: «قال النووي: «اتفق المحدِّثون على تضعيفه» والمراد تضعيف رواية الاستثناء (١) لا أصل الحديث (٢) فإنه قد ثبت في حديث بئر بضاعة، ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على القول بحكمها، قال ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس»، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لا هذه الزيادة» (٣) ا. هـ. ويؤيد ذلك أيضاً ما نقله الأستاذ محمد حسين (ص٣٨): «هذا الحديث ضعيف بالاتفاق مع ثبوت حكمه بالإجماع» ا. هـ.، فالإجماع دليل على صحة المعنا، وليس على صحة لفظ الحديث، فلا يكون تصحيحًا له.

تنبيه: بعض الأحاديث ـ التي ذكر الأستاذ محمد حسين أنها ضعيفة واستدل بها على هذا الرأي ـ صححها بعض العلماء فمثلاً:

- حديث «لا وصية لوارث» نقل الأستاذ محمد حسين نفسه (ص٣٥) عن الكوثرى أن بعض المحققين صحح سنده، وذكر الشيخ الألباني - رحمه الله - في (الإرواء): قول الترمذي عن هذا الحديث: «حسن صحيح»، وقول البوصيرى في الزوائد: «إسناده صحيح»، وذكر قول ابن عباس - رضي الله عنه - في البخاري (٢٧٤٧): «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع،


(١) وهي قوله: إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
(٢) وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الماء طهور».
(٣) سبل السلام شرح بلوغ المرام (١/ ٢٢).

<<  <   >  >>