للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صنف من غير علة.

٢ - التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عيداً، وما أشبه ذلك.

٣ - التزام العبادات المعيَّنة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صوم يوم النصف من شعبان (١) وقيام ليلته.

فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية».

* هل البدع تدخل في العادات؟

قال الإمام الشاطبي: «العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يُتَعَبَّد بها أو توضع وضع التعبد ـ تدخلها البدعة، وأفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعي فيها ـ على ضَرْبين: أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات، والثاني: أن تكون من قبيل العادات.

وثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما لم يُعقَل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي وما عُقِل معناه وعُرِفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنا، ومع أنها معقولة المعنى لابد فيها من التعبد إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد، فإن جاء الابتداع في الأُمور العادية من ذلك الوجه، صح دخوله في العاديات كالعبادات، وإلا فلا».


(١) أما إن صامه على أنه أحد الأيام البيض (١٣، ١٤، ١٥) فهذا من السنة، فعن ملحان القيسي - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: «هن كهيئة الدهر»، رواه الإمام أبو داود (٢٤٤٩)، وصححه الشيخ الألباني.

<<  <   >  >>