للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز إلا بدليل تقوم به الحجة (١) وحلق اللحية فيه تشبه بالكافرين، وقد نهانا - صلى الله عليه وآله وسلم - عن التشبه بهم، وأمرنا بمخالفتهم في هذا الأمر بعينه فدل ذلك على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها.

٢ - الأحاديث التي فيها الأمر بإعفاء اللحية صحيحة رواها الشيخان: البخاري ومسلم، فلا نردها لقول عالم كائناً من كان.

وننقل للأستاذ محمد حسين ـ هنا ـ قول شيخه، الشيخ حسن البنا - رحمه الله -: «وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به وإن لم يخرجه الشيخان، ولا يترك العمل به لرأي، ولا تقليد إمام، ولا لتوهم إجماع.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يصح حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائناً من كان، لا راويه، ولا غيره، إذْ من الممكن أن ينسى الراوى الحديث، ولا يحضره وقت الفتيا، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأولاً مرجوحاً، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه، لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالف لما هو أقوى منه.

ولو قُدر انتفاء ذلك كله ـ ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه ـ لم يكن الراوي معصوماً ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته» انتهى كلام الشيخ حسن البنا (٢) وفيه رد واضح على منهج الأستاذ محمد حسين في الاستدلال.

٣ - قال الشيخ السيد سابق - رحمه الله - عن قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خالفوا المشركين وفروا اللحا»: «حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء


(١) تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني (٨٠) وانظر: الوجيز في أصول الفقه د/عبد الكريم. زيدان (ص٢٩٤).
(٢) مباحث في علوم الحديث للشيخ حسن البنا (٥٧ - ٥٨).

<<  <   >  >>