للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هديته، خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر» (١).

سادساً: عدم تهنئتهم بعيدهم: وسيأتي كلام الإمام ابن القيم في الرد على قول الأستاذ محمد حسين: «ويهنيها في عيدها».

* مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدم ذلك أو أخره عن أيام عيدهم فراراً من المشابهة؟

الجواب: هذا نوع من التشبه وهو حرام؛ لأن المحرك له على إحداث احتفاله وجود عيدهم، ولأن حريم الشيء يدخل فيه، وحريم العيد ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال، فهذه حكمها حكمه فلا يُفعل شيء من ذلك؛ فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضاً من مقتضيات المشابهة (٢).

سابعاً: اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية:

إذا كانت الرطانة لغير حاجة مما يُنهى عنه لعلة التشبه بهم فاستخدام تسميات أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم مما هو أولى في النهي عنه وذلك مثل استخدام لفظ المهرجان على كل تجمع كبير وهو اسم لعيد ديني عند الفرس.


(١) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٠٤).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (ص٢٠١).

<<  <   >  >>