للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين:

أولاً: قال الأستاذ محمد حسين (ص٩٣ - ٩٤): « ... عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «حق الجار: إن مرض عدته وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزّيته، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها» رواه الطبراني، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الجيران ثلاثة جار له حق، وهو الجار الكافر، وجار له حقان هو الجار المسلم ... » الحديث، فجعل للكافر حقاً هو حق الجوار، فيكون له كل حقوق الجار.

* الرد: الحديثان ضعيفان (١) ورغم ذلك بنى عليهما المؤلف هذا الحكم رغم تقريره أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام والعقائد (اللمع) ص٣٢.

وإنما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قوله: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (٢)، وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست» قيل: «ما هن، يا رسول الله؟»، قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمّته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتّبِعه» (٣).

* الإحسان إلى الجار الكافر يدخل في باب البر والإقساط إليه في غير مودة ومحبة، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (٤).

قال الحافظ ابن حجر: «واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد


(١) انظر ضعيف الجامع الصغير (٢٧٢٨، ٢٦٧٤) للشيخ الألباني والسلسلة الضعيفة (٣٤٩٣) له أيضاً.
(٢) رواه الإمام البخاري (١٢٤٠)، الإمام مسلم (٢١٦٢).
(٣) رواه الإمام مسلم (٢١٦٢/ ٥).
(٤) رواه الإمام البخاري (٦٠١٤).

<<  <   >  >>