للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب داراً والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلها ثم أكثرها وهلم جرا إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطى كلٌ حقه بحسب حاله وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي، وقد حمله عبد الله بن عمرو أحد من روى الحديث على العموم فأمر لما ذبحت له شاة يهدى منها لجاره اليهودي أخرجه في الأدب المفرد، والترمذي (١) وحسّنه» (٢) ا. هـ.

فإهداء الجار الكافر تأليفاً له يدخل في باب البر والإقساط إليه وسيأتي ـ إن شاء الله ـ الكلام على تشيع جنازتهم وتهنئتهم بأعيادهم.

ثانياً: ذكر (ص٩٤): «عن شقيق بن وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال: «اركب دابة وسِرْ أمام جنازتها» ... ففيه تشييع جنازة أهل الذمة».

* الرد:

١ - قال الأستاذ محمد حسين نفسه (ص٩٦ - ٩٧): «سئل ابن تيمية - رحمه الله -: «هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟»، فقال في الفتاوى الكبرى (٣) الجزء الرابع والعشرين: «لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام».

٢ - يوضح هذا الأثَرَ ـ الذي ذكره الأستاذ محمد حسين ـ ما قاله الإمام ابن القيم بعد أن ذكره: «وقال حنبل: سألت أبا عبد الله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يَلِيَ شيئاً من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما


(١) رواه الإمام الترمذي (٢٠٢٤) وصححه الشيخ الألباني.
(٢) فتح الباري (١٠/ ٥٣٣) شرح حديث (٦٠١٤).
(٣) مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٧٧) الطبعة القديمة (٢٤/ ٢٦٥) وليس الفتاوى الكبرى فالفتاوى الكبرى خمسة أجزاء فقط.

<<  <   >  >>