للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: قال الأستاذ محمد حسين (ص٩٨): «هل يعقل أن يبيح الإسلام أن يتزوج المسلم بالكتابية ولا يعاملها بالحسنى كسائر الزوجات؟ هل تكون له زوجة وأم أولاده ولا يحبها ويواسيها ويهنيها في أعيادها؟ إن فقه الإسلام يأمر الزوج أن يحترم مشاعرها؟ بل لها أن تذهب إلى الكنيسة وتتعبد على دينها ولا يمنعها من ذلك».

* الرد:

١ - قوله: «هل يعقل ... ؟»

نقول: العقل ليس مصدراً من مصادر التشريع، وإنما يجب علينا اتباع الله ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - فعن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لو كان الدين بالرَأْي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يمسح على ظاهر خُفَيْهِ» (١).

٢ - قال الشيخ السيد سابق: «يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب ... والزواج بهن، وإن كان جائزاً، إلا أنه مكروه لأنه لا يؤمن أن يميل إليها، فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية (٢) فالكراهية أشد لأنه يكثّر سواد أهل الحرب، ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية، فقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: «لا تحل»، وتلا قول الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] (٣).

* ومما يدل على كراهة التزوج منهن ما ثبت أن حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر: «طلِّقها»، فكتب إليه: «لمَ؟ أحرام هي؟»، فكتب إليه: «لا، ولكنى


(١) رواه الإمام أبو داود (١٦٢) وصححه الشيخ الألباني.
(٢) الحربية: المقيمة في غير ديار الإسلام.
(٣) فقه السنة (٢/ ٣٧٨ - ٢٧٩) بتصرف.

<<  <   >  >>