للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خفت أن تعاطوا المومسات منهن» (١).

* اشترط الجمهور وهم الذين يقولون بحل زواج الكتابيات عدة شروط ينبغي توافرها في الكتابية قبل الزواج بها:

أ- أن تكون عفيفة.

ب- أن تكون متمسكة بدينها (٢).

جـ- وأن تكون ذمية عند بعض العلماء بمعنى أنّها خاضعة لسيطرة المسلمين.

ومع ذلك فقد اتفقوا على أن الأوْلى ترك التزوج بالكتابية مخافة أن تؤَثّر على ولدها، وأن تلتبس البغي بالعفيفة كما قال عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان (٣) - رضي الله عنهما -، وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قد حث على الزواج بذات الدين من المسلمات فكيف بغير المسلمات أصلاً.

* تنبيه: هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض هذه المرأة على دينها، ولا مانع من استمرار النكاح مع وجود البغضاء، فكم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخرى (٤).

٣ - قال الإمام ابن القيم: «وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة، فله أن يمنعها منه، نص عليه ـ أي نص عليه الإمام أحمد ـ وفي رواية يعقوب بن بختان في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها في الخروج إلى عيد النصارى أو البيعة، وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال وأبي الحارث في الرجل تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلى أعيادهم وكنائسهم وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك».

قال الإمام ابن القيم: «وإنما وجه ذلك أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره


(١) تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل العزازا، وعزا الأثر لسعيد بن منصور (٧١٦) وصححه، المومسات: الزوانى البغايا.
(٢) أي تكون على دين النصارى حقًا، ليست علمانية أو ملحدة أو فيها كفر إعراض عن التدين بالكلية.
(٣) جريمة الزواج بغير المسلمات فقها وسياسة لعبد المتعال الجبري (ص ٩٠).
(٤) فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد للشيخ ياسر برهامي (ص١١٦).

<<  <   >  >>