للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يأذن لها فيه» (١).

٤ - قول الأستاذ محمد حسين: «ويهنيها في أعيادها»:

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: «وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه» (٢).

* ولا يخفى أن من الحكم الظاهرة لإباحة الزواج بالكتابية أن يكون ذلك سبباً في إسلامها، لا أن يكون سبباً وعوناً لها على التمسك بدينها.

وبنفس منطق الأستاذ محمد حسين: هل يُعقل أن يكون المسلم مطالَباً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة لكل أحد، ثم هو لا يبذل قصارى جهده في دعوة زوجته وأم ولده إلى الإسلام. ثم هل يُعقل أن يخاف المسلم على أبنائه من معاشرة الكفار والفجار حتى لا يتأثر بهم، ثم هو يأتي لهم بأم كافرة يسمح لها بالذهاب إلى الكنيسة ويهنئها في عيدها، رغم تمسكها بكفرها.

* سؤال: نقل الأستاذ محمد حسين (ص٩٨) عن الإمام أحمد المنع من الدخول على الكفار بِيَعهم في أعيادهم، فما رأيه فيما يفعله الإخوان المسلمون من الدخول على النصارى الكنائس لتهنئتهم بعيدهم؟ راجع كلام الإمام ابن القيم السابق قبل أسطر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «روى البيهقي بإسناد صحيح، في باب: كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم، والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن


(١) أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٤).
(٢) أحكام أهل الذمة (١/ ١٦١ - ١٦٢).

<<  <   >  >>