للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: ٣٠ - ٣١] قال الدكتور عبد الله ناصح علوان: «فإذا كان الأمر ـ في هذه الآية ـ يشمل غض البصر ووضع الخمار على الرأس وفتحة الصدر، وعدم إبداء الزينة والمفاتن إلا للمحارم ... أفليس يدل هذا الشمول على أن المرأة المسلمة مأمورة بالستر والحشمة والعفة وعدم الاختلاط بالأجانب؟» (١)

وقال أيضاً: «فكيف نتصور غض البصر لكل من الرجل والمرأة وهما مجتمعان في مكان واحد فالآية إذن في مدلولها تنهى عن الاختلاط وتحرمه» (٢).

الدليل الثالث: روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال رجل: «يا رسول الله، أفرأيتَ الحَمْو؟ (٣)»، قال: «الحمو الموت» (٤)، قال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله -: «فسمى - صلى الله عليه وآله وسلم - دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير مَحْرَم لها باسم الموت، ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير، وهذا دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} عام في جميع النساء؛ إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه - صلى الله عليه وآله وسلم - لَمَا حذر الرجالَ هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء.

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهما، وهو كذلك، فالدخول عليهن والخلوة بهن كلاهما محرم تحريماً شديداً بانفراده» (٥).

الدليل الرابع: عن أبي أسيد الأنصارى - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو خارج من المسجد، فاختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اسْتَأْخِرْنَ، فإنه ليس لَكُنّ أن تحْقُقْنَ الطريق، عليكن بحافاتِ الطريق» فكانت المرأة


(١) تربية الأولاد في الإسلام (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٢) تربية الأولاد في الإسلام (١/ ٢٠٤).
(٣) أي أقارب الزوج والزوجة ممن ليسوا محارمها مثل أخي الزوج وابن عم الزوجة.
(٤) البخاري ٥٢٣٢، مسلم ٢١٧٢.
(٥) أضواء البيان (٦/ ٥٩٢ - ٥٩٣) عن عودة الحجاب (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩).

<<  <   >  >>