تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به (١).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية سابقاً: «قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث): «يحققن الطريق»: هو أن يركبن حُقَّها وهو وَسَطُها»، ووجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا منع الاختلاط في الطريق لأنه يؤدى إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!»
الدليل الخامس: عن أبي سعيد الخُدْري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«إن الدنيا حُلْوَةٌ خَضِرَة، وإن الله مُسْتَخلِفُكم فيها، لينظرَ كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أولَ فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء» رواه الإمام مسلم (٢٧٤٢).
قال الشيخ محمد إبراهيم:«ووجه الدلالة أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ هذا لا يجوز».
الدليل السادس: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما تركتُ بعدي فتنةً هي أضَرُّ على الرجال من النساء»(رواه الإمام مسلم: ٢٧٤١).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم:«ووجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة فكيف يُجمع بين الفاتن والمفتون؟ هذا لا يجوز».
الدليل السابع: قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «خيرُ صفوفِ الرجالِ أوَّلُها وشرُّها آخرُها وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها وشرُّها أوَّلُها» رواه الإمام مسلم (٤٤٠).
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ووجه الدلالة أن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - شرع للنساء إذا أتَيْن إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر، والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبُعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذمّ أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد؛
(١) رواه الإمام أبو داود ٥٢٧٢ وحسنه الشيخ الألباني.