للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السنة النبوية: «بقي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - يشاور الناس ثلاثة أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن»»، ثم قال الأستاذ محمد حسين: «فإذا كانت العذراء قد أبدت برأيها في اختيار الخليفة، فلابد وأن رأْي النساء يكون معمولاً به منذ عهد الصحابة - رضي الله عنهم - وأن لرأيهن تأثيراً في اختيار الخليفة» ا. هـ.

* الرد:

أولاً: بنى الأستاذ محمد حسين إجماع الصحابة على قصة وردت في أحد كتب التاريخ، ونقول: أثبِت العرش ثم انقش، أثبِت أولاً أن هذا صحيح ثم ابنِ عليه إجماع الصحابة، وأنّى لك ذلك، فقد ذكر الحافظ ابن كثير هذا الكلام في كتابه (البداية والنهاية) وهو كتاب تاريخ، ومتى كانت كتب التاريخ والقصص مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية؟ ثم إن الحافظ ابن كثير ذكر هذه القصة بصيغة التمريض مما يدل على ضعفها فقال: «ويُروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليهم ... ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم، جميعاً وأشتاتاً، مثنى وفرادا، ومجتمعين، سراً وجهراً، حتى خلص إلى النساء المخدّرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في المكاتب» (١).

فتأمل أخي القارئ كيف جعل الأستاذ محمد حسين الدليل على حق المرأة في اختيار الخليفة رواية لا سَنَدَ لها ذكرها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) وأشار إلى ضعفها بأن ذكرها بصيغة التمريض، ونقول: يجب علينا أن نجعل الدليل أمامنا ولا نجعله وراءنا، وألا نصدر أحكاماً ثم نبحث عن دليل عليها، بل ننظر أولاً في الآثار ونتأكد من صحتها ثم ننظر إن كانت تصلح دليلاً أم لا.

ثانياً: يقول الإمام الجويني في كتابه (غياث الأمم في التياث الظلم: ص٨٠ - ٨١):


(١) البداية والنهاية (٤/ ١٩٢)، والمكاتب: الكتاتيب.

<<  <   >  >>