وقال الشيخ الألباني في (الضعيفة) (رقم ٢١٠): «قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما -، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت، وما أحسن ما ذكر الشاطبي ـ رحمه الله ـ في (الاعتصام) (١/ ١٦٧) ومن قبله الهروي في (ذم الكلام) ... (٣/ ٥٤ / ١) عن الزبير بن بكار قال: «حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: «لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة»، فقال: وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصرعنها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟! إني سمعت الله يقول! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣]». (٢) رواه الإمام مسلم في الإيمان (١/ ١٩٩).