للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعني لا عاب فيها: أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق، وأمثال هذا كثير في كلام العرب] (١).

١٠٠ - يطلق النكاح على الوطء (٢).

[العرب الذين نزل القرءان بلغتهم، يطلقون النكاح على الوطء، والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. قال الجوهري في صحاحه: النكاح الوطء، وقد يكون العقد، اهـ.

وإنما سموا عقد التزويج نكاحًا؛ لأنه سبب النكاح أي الوطء، وإطلاق المسبب، وإرادة سببه معروف في القرءان، وفي كلام العرب، وهو مما يسمّيه القائلون بالمجاز، المجاز المرسل، كما هو معلوم عندهم في محله، ومن إطلاق العرب النكاح على الوطء، قول الفرزدق:

وذات حليل أنكحتها رماحنا ... ... ... حلال لمن يبنى بها لم تطلق

لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به عقد التزويج، إذ لا يعقد على المسبيات، وإنما المراد به الوطء بملك اليمين والسبي مع الكفر، ومنه قوله أيضًا:

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن ... ... ... لها خاطب إلا السنان وعامله

فالمراد بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين، لا العقد؛ كما صرّح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله.

وقوله:

إذا سقى اللَّه قومًا صوب غادية ... فلا سقى اللَّه أهل الكوفة المطرا

التاركين على طهر نساءهم ... ... ... والناكحين بشطي دجلة البقرا

ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج.] (٣).

[١٠١ - إطلاق المسبب وإرادة سببه، وإطلاق السبب وإرادة المسبب.]

[أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة - أي قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً} -، الرزق وأراد المطر، لأن المطر سبب الرزق، وإطلاق


(١) - (٥/ ٧٦٨) (المؤمنون/٥: ٧).
(٢) - وانظر أيضاً الأسلوب التالي.
(٣) - (٦/ ٧٥) (النور/٣).

<<  <   >  >>