للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكم فيمن امتنع عن أداء الزكاة]

يقول في شرح هذا الحديث: إن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهراً.

هذا الأصل في بلاد الإسلام أن الزكاة تجمع من قبل الإمام، فإذا جمعها الحاكم من الناس وجب عليهم أن يؤدوها إليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يجمعها من الناس، وإن رفضوا أن يعطوها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لـ معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا).

فالذي يمنع الزكاة سنعاقبه بأخذها منه قهراً.

إذا لم يوجد من يجمع من الناس الزكاة وجب عليهم أن يخرجوها ولا عذر لأحد في ذلك.

يقول: وفي الحديث أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، أما مذهب الشافعي فلا بد من قسمة الزكاة بين الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، هذا إذا وجدت الأصناف جميعها فلا بد من قسمتها بينهم، ولكن إن لم توجد فما وجد منها وزع.

وفي الحديث: أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف.

كذلك: ترد هذه الزكاة على الفقراء فلا تعطى لغني إلا أن يكون مؤلفاً يتألف على الإسلام فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو كان غنياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>