[١٠٤]- أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قال: ابنا ابن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل، قال: ابنا محمد بن سعد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً [النساء: ٨] يعني عند قسمة الميراث، وذلك قبل أن ينزل الفرائض وأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه.
وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسختها يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١].
[١٠٥](١) - وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، قال: قال سعيد بن المسيب: كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث، فلما جعل الله لأهل الميراث ميراثهم صارت منسوخة.
قال أحمد: وبنا عبد الصمد، قال: ابنا همام، قال: ابنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، إنها منسوخة، قال: كانت قبل الفرائض، وكان ما ترك من مال أعطي منه الفقراء، والمساكين، واليتامى، وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ ذلك بعد، نسخها المواريث فألحق الله لكل ذي حق حقه، فصارت وصية من ماله يوصي بها لذي قرابته، وحيث يشاء.
[١٠٦]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، قال:
حدّثني يحيى بن يمان، عن سفيان عن السدي، عن أبي مالك وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قال: نسختها آية الميراث.
قال أبو بكر: وبنا يعقوب بن سفيان قال: ابنا عبد الله بن عثمان قال:
ابنا عيسى بن عبيد الكندي، قال: ابنا عبيد الله مولى عمر بن مسلم أن الضحاك بن مزاحم قال في قوله: وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى قال: نسختها آية الميراث.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٦/ ٤٨٦٥) وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (٣٧).