يستوفي الأكل، فأنزل الله عزّ وجلّ: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ [النور: ٦١]. فنسخت هذه الآية، وهذا ليس بشيء، ولأنه لا تنافي بين الآيتين، ولا يجوز أكل المال بالباطل بحال، وعلى ما قد زعم هذا القائل قد كان يجوز أكل المال بالباطل.
[ذكر الآية الرابعة عشر]
: قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ [النساء: ٣٣] اختلف المفسرون في المراد بهذه المعاقدة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها المحالفة التي كانت في الجاهلية، واختلف هؤلاء على ما كانوا يتعاقدون على ثلاثة أقوال:
الأول: على أن يتوارثوا.
[١١٤] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: حدّثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل فيقول: ترثني وأرثك، فنسختها هذه الآية وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ [الأنفال: ٧٥].
[١١٥]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمد المروزي، قال: ابنا علي بن الحسين عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك قوله: وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.
وقال الحسن: كان الرجل يعاقد الرجل، على أنهما إذا مات أحدهما ورثه الآخر، فنسختها آية المواريث.
والثاني: أنهم يتعاقدون على أن يتناصروا، ويتعاقلوا في الجناية.
والثالث: أنهم كانوا يتعاقدون على جميع ذلك.
[١١٦]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الرزاق، قال، قال: ابنا معمر، عن قتادة في قوله: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٩٣٧/ ٥٢٣٧) وأبو عبيد في «ناسخه» (٤١٤).