أبي، قال: بنا حجاج، عن ابن جريح، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة: ٤٤] نسختها إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ [النور: ٦٢].
[١٦٩]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: بنا محمّد بن أحمد، قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبي يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ نسختها: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.
قلت: فالصحيح أنه ليس للنسخ هاهنا مدخل، لإمكان العمل بالآيتين، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود عن الجهاد من غير عذر، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة وكان المنافقون إذا كانوا معه، فعرضت لهم حاجة، ذهبوا من غير استئذانه، وإلى نحو هذا ذهب أبو جعفر بن جرير، وأبو سليمان الدمشقي.
لفظ هذه الآية لفظ الأمر وليس كذلك، وإنما المعنى: إن استغفرت لهم، وإن لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم، فهو كقوله تعالى: أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً [التوبة: ٥٣] فعلى هذا الآية محكمة، هذا قول المحققين.
وقد ذهب قوم إلى أن ظاهر اللفظ يعطي أنه إن زاد على السبعين رجى لهم الغفران، ثم نسخت بقوله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [المنافقون: ٦] فروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [التوبة: ٨٠] نسخت بقوله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ.
[١٧٠](١) - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي قال: ابنا أبو علي بن شاذان قال: ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: بنا إبراهيم بن
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٣٩٦/ ١٧٠٢٥) وأبو عبيد في «ناسخه» (٥٢١) وهو مرسل.