للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جزية توجه النسخ لها بآية الجزية وهي قوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (١).

[ذكر الآية الخامسة]

: قوله تعالى: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [الأنفال: ٦٥].

قال المفسرون: لفظ هذا الكلام لفظ الخبر، ومعناه الأمر والمراد: يقاتلوا مائتين، وكان هذا فرضا في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ [الأنفال: ٦٦] ففرض على الرجل أن يثبت لرجلين فإن زاد جاز له الفرار.

[١٥٦] (٢) - أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: ابنا أبو بكر البرقاني، قال: ابنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني الحسن، قال: ابنا حيان، قال: ابنا عبد الله، قال: ابنا جرير بن حازم، قال: سمعت الزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزّ وجلّ: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ قال: فرض عليهم أن لا يفر رجل من عشرة ولا قوم من عشرة أمثالهم، قال: فجهد الناس ذلك وشق عليهم فنزلت الآية الأخرى الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ [الأنفال: ٦٦]، فرض عليهم أن لا يفرّ رجل من رجلين، ولا قوم من مثليهم، ونقص من الصبر بقدر ما خفّف من العدد.

[١٥٧] (٣) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد، قال:

حدّثني أبي، قال: ابنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ فنسختها الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ.

[١٥٨]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:


(١) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٠٧) و «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص ١٤٩) و «الإيضاح» (ص ٣٠٠) و «الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر البغدادي (ص ٦٦ - ٦٧) و «جمال القراء» (٢/ ٧١٤ - ٧١٥) و «الجامع لأحكام القرآن» (٨/ ٣٩ - ٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٥٣) وأبو داود (٢٦٤٦) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٧٢٩/ ٩١٤١) والبيهقي في «سننه» (٩/ ٧٦) وابن المبارك في «الجهاد» (٢٣٧) وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (٦/ ١٩٠ - ١٩١/ ٢٥٣٧) والنحاس في «ناسخه» ص ١٤٩. من طريق: جرير به.
(٣) إسناده ضعيف، والخبر صحيح بما قبله.
أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (٣٥٨) والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٥٠/ ٢٤٦).
من طريق: حجاج به.

<<  <   >  >>