للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر الآية الخامسة]

: قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً قد توهم قوم لم يرزقوا فهم التفسير وفقهه أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ [البقرة: ٢٢٠] وأثبتوا ذلك في كتب الناسخ والمنسوخ، ورووه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما المنقول عن ابن عباس.

[١٠٧] (١) - ما أخبرنا به المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا أبو إسحاق البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ابنا عمرو بن علي بن بحر قال: ابنا عمران بن عيينة، قال: ابنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً قال: كان يكون في حجر الرجل اليتيم فيعزل طعامه وشرابه، فاشتد ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى:

وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ، فأحل لهم طعامهم.

وقال سعيد بن جبير: لما نزلت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً عزلوا أموالهم من أموال اليتامى، وتحرجوا من مخالطتهم فنزل قوله تعالى: وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ. وهذا ليس على سبيل النسخ؛ لأنه لا خلاف أن أكل أموال اليتامى ظلما حرام.

وقال أبو جعفر النحاس: هذه الآية لا يجوز فيها ناسخ ولا منسوخ، لأنها خبر ووعيد، ونهي عن الظلم والتعدي، ومحال نسخ هذا، فإن صح ما ذكروا عن ابن عباس فتأويله من اللغة: أن هذه الآية على نسخ تلك الآية.

وزعم بعضهم أن ناسخ هذه الآية قوله تعالى: وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وهذا قبيح، لأن الأكل بالمعروف ليس بظلم فلا تنافي بين الآيتين.

[ذكر الآية السادسة والسابعة]

: قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ وقوله: وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما [النساء: ١٥، ١٦] الآيتان.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٨/ ٤٨٧٩) وأحمد (١/ ٣٢٥) وأبو داود (٢٨٧١) والنسائي (٦/ ٢٥٦) والحاكم (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩، ٣٠٣، ٣١٨) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٧٢).
من طرق؛ عن عطاء بن السائب به.
وعطاء بن السائب كان قد اختلط، لكن رواه غير واحد عنه، ثم إن له شواهد يصحّ بها.
والأثر حسّنه المحدث الألباني في «صحيح سنن أبي داود» رقم (٢٤٩٥).

<<  <   >  >>