[١٤٥]- (١) أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أبو بكر النجاد قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمد، قال: ابنا عبد الله بن رجاء، عن همام، عن قتادة وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً ثم أنزل الله في براءة، وأمرهم بقتالهم.
والثاني: أنه خرج مخرج التهديد: كقوله تعالى: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً [المدثر: ١١] فعلى هذا هو محكم، وهذا مذهب مجاهد، وهو الصحيح.
[ذكر الآية السادسة]
: قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ [الأنعام: ٩١] فيه قولان:
الأول: أنه أمر به بالإعراض عنهم، ثم نسخ بآية السيف.
والثاني: أنه تهديد، فهو محكم، وهذا أصح.
[ذكر الآية السابعة]
: قوله تعالى: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَما تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ ما لا يَرْجُونَ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [الأنعام: ١٠٤] فيه قولان:
الأول: أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت بآية السيف.
والثاني: أن المعنى لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم فهي على هذا محكمة.
[ذكر الآية الثامنة]
: قوله تعالى: وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ [الأنعام: ١٠٦].
روى علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا ونحوه مما أمر الله المؤمنين بالعفو عن المشركين فإنه نسخ بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: ٥].
[ذكر الآية التاسعة]
: قوله تعالى: وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ [الأنعام: ١٠٧].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخ بآية السيف. وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة.
(١) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ٢١٢) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٤/ ١٣١٧/ ٧٤٤٨) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٣٢).