للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر الآية الخامسة عشر]

: قوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ [الأنعام: ١٤١] اختلف العلماء في المراد بهذا الحق على قولين:

الأول: أنه الزكاة.

[١٤٦] (١) - أخبرنا محمّد بن عبد الباقي البزاز، قال: ابنا أبو محمّد الجوهري، قال: ابنا محمّد المظفر، قال: ابنا علي بن إسماعيل بن حماد، قال: ابنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ابنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ابنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: الزكاة المفروضة.

قال أبو حفص: وابنا معلى بن أسد، قال: ابنا عبد الواحد بن زياد، قال:

ابنا الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: العشر ونصف العشر.

قال أبو حفص: وابنا عبد الرحمن، قال: ابنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس عن أبيه، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الزكاة.

قال أبو حفص: وابنا عبد الرحمن، قال: ابنا أبو هلال، عن خباب الأعرج، عن جابر بن زيد وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الزكاة.

قال أبو حفص: وابنا محمّد بن جعفر، قال: ابنا شعبة، عن أبي رجاء، قال: سألت الحسن عن قوله: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال الزكاة.

وهذا قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وابن الحنفية، وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم في آخرين، فعلى هذا الآية محكمة وينبغي على قول هؤلاء أن تكون هذه الآية مدنية لأن السورة مكية، والزكاة إنما أنزلت بالمدينة (٢).

والثاني: أنه حق غير الزكاة أمر به يوم الحصاد، وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع، والتمر.

[١٤٧] (٣) - أخبرنا محمّد بن أبي طاهر قال: ابنا الجوهري، قال: ابنا الظفر، قال:

ابنا علي بن إسماعيل، قال: ابنا أبو حفص، قال: ابنا يحيى بن سعيد، قال: ابنا عبد الملك، عن عطاء وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ قال: القبضة من الطعام.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥/ ١٣٩٨/ ٧٩٥٣) والنحاس (ص ١٣٣).
(٢) انظر «صفوة الراسخ» (ص ١٠٠ - ١٠١).
(٣) نحوه عند ابن أبي حاتم (٥/ ١٣٩٧/ ٧٩٥٠).

<<  <   >  >>