عبد الرحمن بن الحسن، قال: ابنا إبراهيم بن الحسين، قال: ابنا آدم، قال: ابنا ورقاء، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: يأكل والي اليتيم من مال اليتيم قوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر، فإن أيسر قضاه، وإن أعسر كان في حل.
فهذه الأقوال الثلاثة تدل على جواز الأخذ عند الحاجة وإن اختلف أربابها في القضاء.
القول الرابع: أن الأكل بالمعروف أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملا. وروى القاسم بن محمد: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: ليتيم لي إبل فما لي من إبله؟ قال: إن كنت تلوط حياضها وتهنأ جرباها وتبغي ضالتها وتسعى عليها، فاشرب غير ناهك بحلب ولا ضار بنسل.
[٩٩]- أخبرنا عبد الوهاب قال: ابنا أبو طاهر، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: ابنا إبراهيم بن الحسين، قال: ابنا آدم، قال:
ابنا ورقاء، عن ابن نجيح، عن عطاء بن أبي رباح قال: يضع يده مع أيديهم ويأكل معهم بقدر خدمته وقدر عمله.
وقد روى أبو طالب وابن منصور عن أحمد بن حنبل مثل هذا.
[فصل]
وعلى هذه الأقوال الآية محكمة، وقد ذهب قوم إلى نسخها، فقالوا: كان هذا في أول الأمر ثم نسخت بقوله تعالى: لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ [النساء: ٢٩] وقد حكي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما.
[١٠٠] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال:
ابنا بن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء فنسخها: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً [النساء: ١٠].
[١٠١]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال: ابنا أبو إسحاق البرمكي، قال: ابنا محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: ابنا
(١) أخرجه النحاس في «ناسخه» (ص ٨٩).