للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩٥]- أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال: ابنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أحمد بن كامل قال: ابنا محمد بن سعد قال: حدّثني أبي قال: حدّثني عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس رضي الله عنهما فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: يستقرض منه فإذا وجد ميسرة فليقض ما يستقرض، فذلك أكله بالمعروف.

[٩٦]- أخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر، قال: ابنا ابن شاذان قال:

ابنا عبد الرحمن بن الحسن، قال: ابنا إبراهيم بن الحسين، قال: ابنا آدم قال:

ابنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: يأكل بالمعروف، يعني: سلفا من مال يتيمه.

وهذا القول مذهب عبيدة السلماني، وأبي وائل، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، ومقاتل (١). وقد حكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثله. وروى يعقوب بن حيان عن أحمد بن حنبل مثله.

القول الثاني: أن الأكل بالمعروف أن يأكل من غير إسراف.

[٩٧] (٢) - أخبرنا ابن الحصين، قال: ابنا ابن غيلان، قال: ابنا أبو بكر الشافعي، قال: ابنا إسحاق بن الحسن، قال: ابنا موسى بن مسعود، قال: ابنا الثوري؛ قال: ابنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قال: ما يسد الجوع ويواري العورة.

وقد روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم، ولا يلبس عمامة.

وقال الحسن، وعطاء، ومكحول: يأخذ ما يسد الجوع ويواري العورة ولا يقضي إذا وجد.

قال عكرمة والسدي: يأكل بأطراف أصابعه، ولا يسرف في الأكل ولا يكتسي منه، وهذا مذهب قتادة.

والقول الثالث: أنه يقول: مال اليتيم بمنزلة الميتة يتناول منه عند الضرورة، فإذا أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل؛ قاله الشعبي.

[٩٨]- وأخبرنا عبد الوهاب، قال: ابنا أبو طاهر الباقلاوي وقال: ابنا


(١) انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٨٦٩).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٠/ ٤٨٣٢).

<<  <   >  >>