قال: أحمد، وبنا عبد الصمد، عن همام، عن قتادة، قال: رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة، فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
قال أحمد: وبنا حجاج، قال: بنا سفيان، قال: سمعت السدي، قال: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً قال: نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (١).
قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو، قال: ابنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد أنه قال: هي منسوخة لا يفادون، ولا يرسلون.
قال أحمد: وبنا حجاج قال: بنا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: يقتل أسرى الشرك، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل.