للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: أحمد، وبنا عبد الصمد، عن همام، عن قتادة، قال: رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة، فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.

قال أحمد: وبنا حجاج، قال: بنا سفيان، قال: سمعت السدي، قال: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً قال: نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (١).

قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو، قال: ابنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد أنه قال: هي منسوخة لا يفادون، ولا يرسلون.

قال أحمد: وبنا حجاج قال: بنا شريك، عن سالم، عن سعيد قال: يقتل أسرى الشرك، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل.

[ذكر الآية الثانية]

: قوله تعالى: وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ [محمّد: ٣٦].

زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة، وهذا باطل، لأن المعنى: لا يسألكم جميع أموالكم. قال السدي: إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا.

وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله: إِنْ يَسْئَلْكُمُوها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا [محمّد: ٣٧] وهذا ليس معه حديث.

... الباب الخمسون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة ق

قوله تعالى: وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ [ق: ٤٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تبعث لتجبرهم على الإسلام وذلك قبل أن يؤمر بقتالهم، قالوا: ونسخ هذا بآية السيف.

...


(١) أخرجه الطبري (٢٦/ ٢٦) وأبو عبيد (٣٩٣).

<<  <   >  >>