قال عكرمة: هذه الآية في بغايا كنّ بمكة أصحاب رايات، وكان لا يدخل عليهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية.
قال ابن جرير: فعلى هذا يكون المعنى: الزاني من المسلمين لا يتزوج امرأة من أولئك البغايا إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك، والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
[١٨٤] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد الله البقال، قال:
بنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: بنا هشيم؛ وابنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال بنا أبو بكر النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا وهب بن بقية، عن هيثم، قال: ابنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب في قوله:
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قال: نسختها الآية التي بعدها وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ [النور: ٣٢].
قال الشافعي: القول كما قال ابن المسيب إن شاء الله.
[ذكر الآية الثانية]
: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ [النور: ٤].
زعم من لا فهم له، من ناقلي التفسير، أنها نسخت بالاستثناء بعدها، وهو قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا [النور: ٥] وقد بينا في مواضع أن الاستثناء لا يكون ناسخا.
[ذكر الآية الثالثة]
: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ الآية [النور: ٢٧].
ذهب بعض المفسرين إلى أنه نسخ من حكم هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون، بقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ [النور: ٢٩].
[١٨٥]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش،
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٤/ ١٤١٣٤) وأبو عبيد في «ناسخه» (١٧١) والشافعي في «الأم» (٥/ ١٢، ١٤٨) والبيهقي في «السنن» (٧/ ١٥٤) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٢٧١) والنحاس في «ناسخه» (ص ١٩١) وغيرهم.