بل هو مخالف للصحيح من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية». وهذا أثر صحيح؛ مروي في كتب السنة والشيعة. رواه من علماء السنة كل من: مالك في «الموطأ» كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. والبخاري (٤٢١٦ و ٥١١٥ و ٥٥٢٣ و ٦٩٦١) ومسلم (١٤٠٧) وأحمد (١/ ٧٩) والنسائي (٧/ ١٢٦، ٢٠١ - ٢٠٢) والحميدي في «مسنده» (٣٧) والترمذي (١١٢١) وسعيد بن منصور (٨٤٨) والبيهقي (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢) وأبو يعلى (٥٧٦) والدارمي (٢/ ١٨٩/ ٢١٩٧) وابن حبان (١٠/ ٤٥٠/ ٤١٤٣) وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٤٢٤) وغيرهم. من طرق؛ عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي به. ومن علماء الشيعة الذين رووه؛ الطوسي في «التهذيب» (٢/ ١٨٦) وصاحب كتاب «الاستبصار» (٣/ ١٤٢) والحر العاملي في «وسائل الشيعة» (١٤/ ٤٤١). فبهذا تعلم أيها المسلم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرّم المتعة، وليس عمر كما يدّعيه البعض. وتفصيل هذا وبيانه في مصنّف مستقل عن هذا الموضوع يسّر الله ذلك. (٢) أخرجه أبو عبيد في «ناسخه» (١٤٠) والنحاس (ص ٩٩). وإسناده ضعيف.