(١) أخرجه مسلم (١٤٥٠) وغيره. (٢) انظر تفصيل هذه المسألة في: «المغني» لابن قدامة (٩/ ١٩٢ - ١٩٤) و «المحلى» لابن حزم (١١/ ٨٨) مسألة: (١٨٧٢) و «سبل السلام» للصنعاني (٦/ ٣٢٩ - بتحقيق الحلاق-) و «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٦٣ - ٢٧١) و «فتح الباري» (٩/ ١٤٧) و «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٠/ ٢١) و «نيل الأوطار» (٦/ ٢٥٠) و «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (ص ١٨٨) و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» (ص ٤٦٢ - ٤٦٣) و «أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي» للدكتور محمد عمر الغروي (ص ٨١ - وما بعدها). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٨٨) - ٨ - كتاب صلاة الجماعة (٨) باب الصلاة الوسطى. ومسلم (٦٢٩) وأحمد (٦/ ٧٣، ١٧٨) وأبو داود (٤١٠) والنسائي (١/ ٢٣٦) والترمذي (٢٩٨٢) وغيرهم. وهي منسوخة التلاوة، وتعتبر من القراءات الشاذة. وقد اتكأ عليها صاحب كتاب «أكذوبة تحريف القرآن» ص ٤٣. ولم يعلم هذا المسكين- أو أنه تجاهل- بأن كبار علمائه يقولون بأنها من القراءات الواردة ويثبتونها في تفاسيرهم. انظر «تفسير القمي» (١/ ١٠٦) ط. دار السرور. و «تفسير العياشي» (١/ ١٤٦) و «البرهان» للبحراني (١/ ٢٣٠) و «تفسير الصافي» (١/ ٢٦٩) و «بحار الأنوار» للمجلسي (١٨/ ٧٢).