للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحل الطافي منه، وهو الذي مات حتف أنفه.

منحة السلوك

وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله (١).

قوله: ولا يحل الطافي منه.

أي: من السمك، وهو الذي مات حتف أنفه (٢)؛ لقول جابر -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفى فلا تأكلوه" (٣). وهو حجة


(١) وهو الأصح المنصوص، وقيل عند الشافعية: لا يحل غير السمك، لأنه لا يسمى سمكًا. وقيل: إن أكل مثله في البر حل، وإلا فلا، وما يعيش في بر وبحر، كضفدع، وسرطان، -ويسمى أيضًا عقرب الماء، وكنيته: أبو بحر-، وحية، وسلحفاة، وتمساح، فهو حرام، للسمية في الحية، والعقرب؛ وللاستخباث في غيرهما؛ ولأن التمساح يتقوى بنابه.
وعند الحنابلة: يباح جميع حيوانات البحر، إلا الضفدع، لاستخباثها، والتمساح؛ لأن له ناباً يفترس به، وفي الحية وجهان: أحدهما: يحرم؛ لاستخباثها. والوجه الثاني: يباح لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [سورة المائدة: ٩٦].
تحفة الفقهاء ١/ ٦٣، كنز الدقائق ٥/ ٢٩٦، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٦ مغني المحتاج ٤/ ٢٩٨، روضة الطالبين ٣/ ٢٧٤، حاشية البيجوري ٢/ ٣٣ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٢٣٨، الروض المربع ص ٤٧٧، كشاف القناع ٦/ ١٩٠٣، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٩، هداية الراغب ص ٤١٦، الفروع ٦/ ٣٠٠، تصحيح الفروع ٦/ ٣٠٠.
(٢) من غير ضرب، ولا غرق، ولا حَرَق.
لسان العرب ٩/ ٣٨ مادة حتف، القاموس المحيط ١/ ٥٨٦ مادة ح ت ف، مختار الصحاح ص ٢٥ مادة ح ت ف، المصباح المنير ١/ ١٢٠ مادة الحتف.
(٣) قال في نصب الراية ٤/ ٢٠٢: غريب بهذا اللفظ، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٢: لم أجده هكذا.
وقد أخرج أبو داود في السنن ٣/ ٣/ ٣٥٨ كتاب الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك رقم ٣٨١٥، وابن ماجه ٢/ ١٠٨١ كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر رقم ٣٢٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٥ باب من كره أكل الطافي.
من طريق يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>