للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحل ما في بطنِهِ من السمك. ولو قطعه فمات، حلَّ المقطوع والباقي.

منحة السلوك

على الشافعي، ومالك، في إباحتهما الطافي (١).

قوله: ويحل ما في بطنه.

أي: في بطن الطافي من السمك؛ لأنه غير طاف، بل مات بآفةٍ، وهو ضيق المكان (٢).

قوله: ولو قطعه.

أي: ولو قطع السمك فمات، حلَّ المقطوع والباقي؛ لأن سبب موته معلوم (٣).


= عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما ألقى البحر، أو جزر عنه، فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه".
قال أبو داود ٣/ ٣٥٨: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٥٦: يحيى بن سليم الطائفي، كثير الوهم، سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا.
(١) وكذا الإمام أحمد: حيث يرون: أنه حلال، سواء صاده إنسان، أو نبذه البحر، أو جزر الماء عنه، أو حبس في حظيرة حتى مات، أو ذكاه، أو عقره في الماء، أو خارجه، أو طفا على الماء.
التلقين ص ٨٢، بلغة السالك ١/ ٣٢٣، شرح المحلي ٤/ ٢٥٧، عميرة ٤/ ٢٥٧، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٧، الإفصاح ٢/ ٣١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٤، الإقناع للحجاوي ٦/ ٦٠٤.
(٢) تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٣٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٤، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩٧.
(٣) الهداية ٤/ ٤٢، المبسوط ١١/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>