للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول (١).

صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت

ميت

بنت .. بنت

بنت .. بالإجماع .. ابن (٢)

وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.

ميت

بنت .. بنت

ابن .. بنت

١ عند أبي يوسف .. ١ عند محمد

عند محمد ٢ .. ٢ عند أبي يوسف (٣)


= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.
تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣، المبسوط ٣٠/ ٦، البحر الرائق ٨/ ٥٠٧.
(٢) فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
البحر الرائق ٨/ ٥٠٧، المبسوط ٣٠/ ٦، الدر المختار ٦/ ٧٩٧.
(٣) فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.
وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>