للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الثاني،

منحة السلوك

قوله: ثم الثاني.

أي: ثم يقدم الصنف الثاني، فالحكم فيه كالحكم في الأول (١).

أعني: أولاهم بالميراث، أقربهم إلى الميت، فإن استووا فمن يدلي بوارث فهو أولى، عند أبي سهل الفرضي، وأبي الفضل الخفاف، وعلي بن عيسى البصري (٢)، ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزجاني، وأبي علي البستي (٣).


= بأصولهما، كأنه مات عن ابن بنت، وبنت بنت، وولدي ابن بنت. فعلى قول أبي يوسف: المال بينهم باعتبار الأبدان على ستة، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.
وعلى قول محمد: يقسم باعتبار الآباء، فيجعل كأنه ترك بنت بنت، وابن بنت، فيكون ثلثا المال لابن البنت، والثلث لبنت البنت، ثم ما أصاب ابن البنت يقسم بين ولديه أثلاثًا، ثلثاه لابنه، وثلثه لبنته، وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثًا أيضًا، ثلثه لبنتها، وثلثاه لابنها فتكون القسمة من تسعة.
البحر الرائق ٨/ ٥٠٧، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٩٧، المبسوط ٣٠/ ٦.
(١) الاختيار ٥/ ١٠٦، تنوير الأبصار ٦/ ٧٩٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣.
(٢) قال الإمام سراج الدين الفرضي في مختصره في فصل ذوي الأرحام في الصنف الثاني: أولاهم بالميراث، أقربهم إلى الميت من أي جهة كان، وعند الاستواء فمن كان يدلي بوارث فهو أولى عند أبي سهل الفرضي وأبي الفضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري.
قال في الموسوعة الكويتية ٣/ ٣٦٤: ولم نجد له ذكرًا في غير هذا الموضع.
وانظر الجواهر المضية ٢/ ٥٨٥.
(٣) فإذا مات الرجل، وترك أبا أم الأب، وأب أب الأم، فأب أب الأم لا يدلي إلى الميت بالوارث. وعلى قول أبي سليمان وأبي علي البستي: ثلثا المال لأب أم الأب، والثلث لأب أب الأم. وكذا إذا ترك أب الأم، فعلى قول أبي سهل وأبي فضل، وعلي البصري: لا شيء لأب أب الأم، والمال لأب أم الأم. وعلى قول أبي سليمان، وأبي علي البستي: المال بينهما نصفان؛ لأن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بالوارثات.
البحر الرائق ٨/ ٥٠٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>