للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ وَإِذا لم يعرف عينه فَإِنَّمَا أفدته معرفَة عينه فَلَا يَقع مِنْهُ حَال لما ذكرنَا وَالرَّفْع فِي شيخ يجوز من خَمْسَة أوجه تركنَا ذكرهَا لاشتهارها

قَوْله {وجاءته الْبُشْرَى يجادلنا} مَذْهَب الْأَخْفَش وَالْكسَائِيّ أَن يجادلنا فِي موقع جادلنا لِأَن جَوَاب لما يجب أَن يكون مَاضِيا فَجعل الْمُسْتَقْبل مَكَانَهُ كَمَا كَانَ حق جَوَاب الشَّرْط أَن يكون مُسْتَقْبلا فَيجْعَل فِي مَوْضِعه الْمَاضِي وَقيل الْمَعْنى أقبل يجادلنا فَهُوَ حَال من إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام

قَوْله {هن أطهر لكم} ابْتِدَاء وَخبر لَا يجوز عِنْد الْبَصرِيين غَيره وَقد رُوِيَ أَن عِيسَى بن عمر قَرَأَ أطهر بِالنّصب على الْحَال وَجعل هن فاصلة وَهُوَ بعيد ضَعِيف

قَوْله {ضَيْفِي} أَصله الْمصدر فَلذَلِك لَا يثنى وَلَا يجمع

قَوْله {إِلَّا امْرَأَتك} قَرَأَهُ أَبُو عَمْرو وَابْن كثير بِالرَّفْع على الْبَدَل من أحد وانكر أَبُو عبيد الرّفْع على الْبَدَل وَقَالَ يجب على هَذَا أَن يرفع يلْتَفت بِجعْل لَا نفيا وَيصير

<<  <  ج: ص:  >  >>