للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْله {أَن تشهد أَربع شَهَادَات} لَا يحسن فِي أَربع غير النصب بتشهد وَأَن فِي مَوضِع رفع بيدرأوا تَقْدِيره وَيدْفَع عَنْهَا الْحَد شهادتها أَربع شَهَادَات بِاللَّه انه لمن الْكَاذِبين فانه وَمَا بعده فِي مَوضِع نصب بتشهد وَكسرت ان لأجل اللَّام الَّتِي فِي الْخَيْر وَبِاللَّهِ يحسن تعلق الْبَاء فِيهِ بِالْأولِ أَو الثَّانِي

قَوْله {وَالْخَامِسَة} وَهُوَ الثَّانِي من نَصبه عطفه على أَربع شَهَادَات أَو على اضمار فعل تَقْدِيره وَتشهد الْخَامِسَة وَهُوَ مَوْضُوع مَوضِع الْمصدر وَأَصله نعت أقيم مقَام المنعوت كَأَنَّهُ قَالَ وَتشهد الشَّهَادَة الْخَامِسَة ثمَّ حذف الْوَجْهَيْنِ وَمن رفع فعلى الِابْتِدَاء

قَوْله {أَن لعنة الله} و {أَن غضب الله} أَن وَمَا بعْدهَا فِي مَوضِع رفع خبر الْخَامِسَة ان رفعتها بِالِابْتِدَاءِ أَو فِي مَوضِع نصب على حذف الْخَافِض إِن نصبت {وَالْخَامِسَة} وَالْخَامِسَة نعت قَامَ مقَام المنعوت فِي الرّفْع وَالتَّقْدِير وَالشَّهَادَة الْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ وَأَن غضب الله عَلَيْهَا وَلَا يجوز تعلق الْبَاء بِالشَّهَادَةِ المحذوفة لِأَنَّك تفرق بَين الصِّلَة والموصول بِالصّفةِ وَذَلِكَ لَا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>